قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان عدم اختصاصها بالنظر في إحدى التهم المسندة إلى معلمة في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعدما رأت أن الأفعال المدعى بها، على فرض ثبوتها، قد تشكل جناية هتك عرض وليس مداعبة منافية للحياء العام.

وتتعلق القضية بوقائع قال والد الطالبة إنها حدثت داخل المدرسة، فيما تضمنت شهادة ابنته حديثاً عن قيام المعلمة باحتضانها وتقبيلها، قبل أن تتطور الأفعال، وفق ما ورد في الشهادة، إلى ملامسة عورتها، إضافة إلى وقائع أخرى ومحادثات هاتفية بينهما.

وأشارت المحكمة إلى أن الطالبة احتفظت بلقطات شاشة من المحادثات، وكلفت وكيل المشتكي بتزويدها بها، إلى جانب إبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ضمن بينات القضية.

وبينت المحكمة أن رضا الطالبة، على فرض وجوده، لا يعتد به قانوناً لعدم بلوغها السن القانوني، معتبرة أن الفعل المدعى به قد يندرج، على فرض ثبوته، تحت جناية هتك العرض وفق أحكام قانون العقوبات، وهي من الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الكبرى.

وأكد القرار أن الإحالة لا تعني إدانة المعلمة، إذ إن ثبوت الأفعال ونسبتها إليها يبقى خاضعاً للبينات والمحاكمة أمام المحكمة المختصة.