آخر الأخبار
عاجل

إحقاق : هل يعاقب مدير أو رئيس الجهة الرسمية أو المؤسسة العامة بالغرامة إذا لم يسهل مهمة الصحفي ..؟

إحقاق : هل يعاقب مدير أو رئيس الجهة الرسمية أو المؤسسة العامة بالغرامة إذا لم يسهل مهمة الصحفي ..؟
الشريط الإخباري :  

تقضي المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر بأن أوجبت على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمة الصحفي واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

وتقضي الفقرة (ج) من المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر بأن أوجبت على المحكمة (الغرفة القضائية المتخصصة في نظر قضايا المطبوعات والنشر) أن تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في قانون المطبوعات والنشر صفة الاستعجال، وأوجبت على المحكمة أن تنعقد جلساتها مرتين في الأسبوع على الأقل، وأوجبت على المحكمة أن تفصل في قضايا المطبوعات والنشر خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

وتقضي الفقرة (ب) من المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر بأن كل مخالفة أخرى لأحكام قانون المطبوعات والنشر ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

التساؤل المطروح:

ماذا لو قدم صحفي طلب معلومات رسمي لدى مدير أو رئيس جهة رسمية أو مؤسسة عامة ولم يقم هذا الموظف بواجبه القانوني الذي قضت به المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر على نحو ما تقدم بيانه وخالف أحكام هذه المادة، فهل يجوز تقديم شكوى ضد هذا الموظف لدى الجهة القضائية المختصة وبالتالي إيقاع العقوبة التي قضت بها الفقرة (ب) من المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر عليه؟؟

ماذا لو نظرت المحكمة (الغرفة القضائية المتخصصة في نظر قضايا المطبوعات والنشر) دعوى مطبوعات ونشر جزائية، ولم تقم هذه المحكمة بإعطاء هذه الدعوى الجزائية المشار إليها في قانون المطبوعات والنشر صفة الاستعجال، أو لم تقم هذه المحكمة بعقد جلساتها مرتين في الأسبوع على الأقل، أو لم تقم المحكمة بالفصل في هذه الدعوى خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، أي أن القاضي لم يقم بواجبه القانوني الذي قضت به الفقرة (ج) من المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر على نحو ما تقدم بيانه وخالف القاضي أحكام هذه المادة، فهل يجوز تقديم شكوى ضد هذا القاضي لدى الجهة القضائية المختصة وبالتالي إيقاع العقوبة التي قضت بها الفقرة (ب) من المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر عليه؟؟

وجواباً على هذا التساؤل، وحيث أن المشرع لا يقول لغواً، وحيث أن إعمال النص القانوني خير من إهماله، فإنه يجوز لصاحب المصلحة تقديم شكوى ضد القاضي أو الموظف (حسب مقتضى الحال وحسب ما تم بيانه) لدى الجهة القضائية المختصة وبالتالي يجوز إيقاع العقوبة التي قضت بها الفقرة (ب) من المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر عليه؟؟

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية