آخر الأخبار
عاجل

50 دينارا شهريا الإشتراك بالتأمين الصحي الحكومي

50 دينارا شهريا الإشتراك بالتأمين الصحي الحكومي
الشريط الإخباري :  
كشفت تعديلات مشروع نظام معدل لسنة 2022 (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004) عن عزم وزارة الصحة اضافة شرائح جديدة من المنتفعين بالتأمين الصحي الحكومي، اضافة الى توسيع شريحة المنتفعين، فضلا عن تحديد الجهات التي لا يحق لها الاشتراك بهذا التأمين.

وعدل النظام تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة او غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور وفقا ليومية الغد 

وحدد مبلغ 50 دينارا بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي يتم اقتطاعه من وزارة المالية او صندوق الضمان الاجتماعي او بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.

وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي الى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.

وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة او الزواج او الطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة. وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.

ونص على أنه "يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات”.

وتاليا تفاصيل التعديلات:

نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم 83 سنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): تعديل تعريف أجور المعالجة الوارد في المادة 2 من النظام الأصلي ليصبح بالنص التالي:

أجور المعالجة: أي بدل يستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقاً للأسعار ولوائح الأجور.

المادة (3): يعدل البند (ج) من المادة (7) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً يتم اقتطاعه من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً او بالدفع النقدي لمن لا يتقاضى راتبا تقاعديا او يرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة واحدة على الاقل للفئات التالية:

المادة (4): تعدل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:

أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:

المادة (5) اضافة البند (6، 7) من الى البند (أ) من المجموعة الثانية من الفقرة (أ) من نص المادة (8) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:

6- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.

7- البنات الارامل او المطلقات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن ابناء أو لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.

المادة (6): تعديل البندين (1، 2) من الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الاصلي لتصبحا على النحو التالي:

ج-1- يوقف انتفاع اي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو الزواج أو الطلاق، ويلتزم المشترك بابلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة.

2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة أو حتى تاريخ تسليم البطاقة أيهما أسبق.

المادة (7): إضافة الفقرة (د) الى نص المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:

د- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة لا يتم استيفاء بدل اشتراكات المجموعة الثانية الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور البطاقات قبل نفاذ احكام هذا النظام.